الشهيد الأول
331
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
دعواك ، فإن فسخ النكاح بمسقط المهر ، كعيبها وردّتها وإسلامها قبل الدخول فالدعوى بحالها ، ولو كان بمسقط نصفه كعنّته وردّته وطلاقه قبل الدخول سقطت الدعوى في نصف المدّعى به . ولو ادّعى داراً فأقرّ له بها فصالحه على سكنى المقرّ سنة صحّ ، ولا رجوع إن جعلناه أصلًا وجوّزناه بغير عوض ، ولو أنكر فصالحه المدّعى عليه على سكنى المدّعي سنة فهو أولى بعدم الرجوع ، لأنّه عوض عن دعواه ، وكذا لو كان الساكن المنكر ، لأنّه عوض عن حجوره . ولو ظهر عيب في أحد العوضين جاز الفسخ ولا أرش هنا مع احتماله . ولو ظهر غبن فاحش مع جهالة المغبون فالأقرب الخيار كالبيع وإن لم يحكم بالفرعيّة . ولو ادّعيا عيناً نصفين فصدّق أحدهما وصالحه على مال ، فإن كان سببها موجباً للشركة ، كالإرث والابتياع صفقة صحّ في الربع بنصف العوض ووقف في الربع على إجازة الشريك ، وإن كان غير موجب للشركة صحّ في النصف بكلّ العوض . ولو أقرّ لأحدهما بالجميع فله أن يدّعيه الآن ما لم يكن قد سبق إقراره لصاحبه ويخاصمه الآخر . ولو صالح على المؤجّل بإسقاط بعضه حالاًّ صحّ إذا كان بغير جنسه ، وأطلق الأصحاب الجواز ، أمّا لأنّ الصلح هنا معاوضة ، أو لأنّ الربا يختصّ بالبيع ، أو لأنّ النقيصة في مقابلة الحلول ، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيّبه فردّه فالأقرب أن الأجل بحاله ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يسقط . ولو ادّعى على الميّت ولا بيّنة فصالح الوصي تبع المصلحة ، وأطلق ابن
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 476 .